الميرزا موسى التبريزي

462

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

بقائها على القابلية المذكورة ، فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام . وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ( 2495 ) ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام .